المحقق الحلي
60
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الكفارة وان حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن ، أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت ، فلو حنث بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه ، ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ، ولو لم يكن الصوم مضرّا ، وفيه تردّد . التاسعة : إذا حنث بعد الحريّة كفّر كالحرّ ، ولو حنث ثم اعتق فالاعتبار بحال الأداء ، فإن كان موسرا كفّر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام ، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز ، هذا في المرتّبة ، وفي المخيّرة يكفّر بأي خصالها شاء .
--> ( 1 ) الضمير للمولى . ( 2 ) أي من التكفير بالصوم . ( 3 ) منشأ التردّد من أنّ الأذن باليمين ليست اذنا في الحنث كي تستتبع الأذن في التكفير ومن أن سبب الوجوب مأذون فيه والحنث من توابعه .